السيد محمد صادق الروحاني
46
منهاج الفقاهة
هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية ، نظير المجاز الادعائي في الأصول ، نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له ، كان المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك ، لعدم تحقق معنى المعاوضة ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره ، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام وهو ما لو باع مال غيره لنفسه لأنه عكسه وقد عرفت أن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز